للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل عدم ذلك، ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك؛ لأنه فيه احتمال أن أحدًا اعتدى عليها وهي عندك ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهذا لا يقول به أحد؛ وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملكها من امرأة فإنه لا يجب الاستبراء.

طيب، لو ملكها من رجل، ولكنها بِكر، بكارتها لم تزل موجودة، هل يجب عليه الاستبراء؟

طالب: نعم.

الشيخ: من كلام المؤلف؟

طالب: لا يجب.

طالب آخر: لا يجب.

الشيخ: على كلام المؤلف يجب الاستبراء؛ لأنه قال: (من ملك أمة يوطأ مثلها)، ولم يقل: من ملك أمة ثيبًا، قال: (من ملك أمة يُوطأ مثلها)، وقلت لكم: (أمة يوطأ مثلها) هي بنت تسع فأكثر.

إذن لو ملك أمة بكرًا وجب عليه الاستبراء، مع أن البِكر لم توطأ؛ إذ لو وُطئت لزالت البكارة، وقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا؛ لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة فيها، فهي بكر.

طيب، ملك أمةً من رجل صدوق أمين، قال له: إنه لم يطأها، ثقة، وقال: ما وطئتها، ما تقولون؟

طالب: يجب استبراؤها.

الشيخ: نعم، على المذهب يجب الاستبراء، وعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره بأنه لم يجامعها. وكذلك لو أخبره بأنه قد استبرأها قبل بيعها؛ فالمذهب يجب الاستبراء، وإن كان ذاك قد استبرأها اللي باعها، وعند الشيخ: إذا وثِق به فإنه لا يجب.

لكن رأي الشيخ في هاتين المسألتين الأخيرتين ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرًا، أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكرًا أو من امرأة، قوله -لا شك- أنه هو الصواب، أما هذه فقد يقول قائل: إنه وإن أخبره أنه قد استبرأها، أو أنه لم يجامعها، فقد يكون متهمًا في ذلك، من أجل أن يُرغِّب في شرائها أو لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>