للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِدّنا نشوف اللي يحرُم من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] هذه حرام من النسب، فنظيرها من الرضاع حرام؛ أمك من الرضاع حرام، وبنتك حرام، وأختك حرام، وعمتك حرام، وخالتك حرام، وبنت أخيك حرام، وبنت أختك حرام، فانظر مَن يحرُم من النسب وقابِل بهن مَن يحرُم من الرضاع.

وهل يحرُم من الرضاع ما يحرُم بالصهر؟

اختلف في ذلك أهل العلم؛ فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم بالصهر، وعلى هذا فأُمّ زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب؛ لأن أم زوجتك من النسب حرام بالنص والإجماع، كما قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣].

بنت زوجتِك من الرضاع، يعني لو كان لك زوجة قد أرضعت بنتًا من زوجٍ سابق، فهل تحرُم عليك تلك البنت؟ على رأي الجمهور: نعم؛ لأنها بنت زوجتك من الرضاع، فهي كبنت زوجتك من النسب، كذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لو كان لزوج المرأة أبٌ من الرضاع، هل يحرُم عليها؟

طالب: نعم.

الشيخ: على رأي الجمهور يحرُم كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابنٌ الرضاع، يعني ما رضع منها، رضع من زوجته الأخرى، فهو على رأي الجمهور يحرُم كابن زوجها من النسب.

ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف هذا القول، يعنى على خلاف رأي الجمهور؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ المحرَّمات ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فيكون الأصل الحِلّ أو التحريم؟ الأصل الحِلّ، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بَيِّنٌ فإن الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل بَيِّن على التحريم.

ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، ولم يقل: ( ... )، ومعلوم أن أُمّ الزوجة وبنت الزوجة وأبا الزوج وابن الزوج تحريمهم؟

طالب: بالمصاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>