الشيخ:( ... ) عشرة، المهم على كل حال أن هناك أصلًا معتبرًا في الشرع للخمسة، فالرِّكَاز الْخُمُس أيضًا واحد من خمسة، على كل حال هذه مسائل ( ... ) المحرِّم كما قال المؤلف.
طالب: ما يقال عن ( ... ).
الشيخ: لا، بس على اعتبار يعني شهادة الشريعة بأن الخمس لها أصل معتبر.
فهمنا أنها خمس رضعات، يبقى النظر ما هي الرضعة، وهذه بعد مشكلة، هل هي المصة؟ إذا مص وبلعها هذه واحدة، إذا مص وبلعها هذه واحدة، وهكذا.
أو إن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه باختياره أو بغير اختياره، لسبب أو لغير سبب فهي رضعة.
أو أن الرضعة هي أن يفقد الرضيع الثدي باختياره.
أو أن الرضعة هي ما انفصل عن الرضعة الأخرى، إذا انفصل يعني بمعنى يُوَقِّف، يتبين أن هذه غير الأولى، في هذا خلاف أيضًا بين أهل العلم.
شوف سبحان الله العظيم فَهْم العلماء وكل الخلافات الواردة في مسألة الرضاع يمكن أن نجعل كل مسألة اختلفوا فيها نجعل النكاح فيها من باب النكاح الفاسد، كنا بالأول قد يعسر علينا تصوير النكاح الفاسد، لكن لما رأينا خلاف العلماء في مثل هذه الأمور ترى أي مسألة من مسائل الرضاع مختلف فيها تجعل النكاح فاسدًا إذا تزوج هذه المرأة المختلف فيها.
وأقرب الأقوال في ذلك -والله أعلم- أن الرضعة ما انفصلت عن أختها بفاصل يُعَدّ فصلًا عُرْفًا، ولا فرق بين أن يشبع أو لا يشبع، ما هو شرط أن يشبع، خلافًا للعوام الذين يظنون أن الرضعة لا بد أن يشبع فيها، ما هو شرط.
طالب: قولنا: المصة والمصتان، ما يدل على إذا صارت خمس رضعات ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يدل هذا، والسبب لأن قول:«الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» في لفظ آخر صحيح أيضًا: «الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ».