للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هو الرضعة عند العرب مثل الأكلة والغدوة والعشوة، وما أشبه ذلك، الظاهر أن هذا أقرب شيء، ثم إن عندنا أصل .. قلنا قبل قليل، وهو أن الأصل الحِلّ حتى يتبين؛ لأن المشكل الآن إذا راعيت الاحتياط في جانب أتاك الاحتياج في جانب آخر، يعني إذا قلت: إنه يثبت الرضاع بمثل المصة أو بخمس مصات معنى ذلك أنك سوف تُحِل لهذا الرجل أن المرأة لا تحتجب عنه وأن يراها، مع أن الأصل هو الحِلّ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، هذه الجملة أَعَلَّ بها بعض أهل العلم هذا الحديث، وقال: هذا الحديث كَذِبٌ، ومما يدل على كذبه قولها: توفي وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، ولو كانت فيما يُقْرَأُ من القرآن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لزم أن تكون باقية؛ لأن الله يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]، كيف تبقى بعد وفاة الرسول تُقْرَأُ ثم لا نجدها، وهل هذا إلا يفتح لنا أبوابًا كثيرة من الإشكالات، ولهذا أَعَلَّ بعض أهل العلم هذا الحديث بهذه الجملة، وقال: إن هذه الجملة تدل على أن هذا الحديث مُنْكَرٌ باطل، ويش رأيك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كذا أجابوا، قالوا: إن قولها: توفي وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن، يعني أن بعض الصحابة ما علموا بأنه منسوخ، منسوخ لفظًا، ما علموا بذلك، ولهذا ترى بعضهم يقرؤها، كما أن بعض آيات القرآن ما هي مشهورة عند الصحابة كلهم، {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة: ١٢٨] مين وقف عنده؟

طالب: زينب.

<<  <  ج: ص:  >  >>