للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: زينب، فهي قد يكون بعض الآيات ما يحفظها إلا واحد من الصحابة، لكن لاحِظُوا أن إجماع الصحابة على أنها قرآن يعتبر هذا تواترًا، فلا يقول قائل: إن هذا فيه شك في القرآن، فالحاصل أن هذا الذي أجاب به الجمهور يقولون: إن فيما يُقْرَأ، يعني أنهم لم يعلموا بأنها نُسِخَت. وفي حديث عائشة مثالٌ لنفس اللفظ والحكم، ولنفس اللفظ دون الحكم.

العشر؟ اللفظ والحكم، والخمس اللفظ دون الحكم.

طالب: ( ... ) أربعة تثبت الرضاع، ولكن المستثنى عن هذه ..

الشيخ: هذا أيضًا مما استدل به القائلون بأن الرضاع قَلَّ أو كَثُر، ولكن الجواب عليه من وجهين؛

أولًا: أنه ليس فيه معارضة للتقييد؛ لأنه مبهم، والثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حَمَلَهَا على رضاع قد عُلِمَ؛ لأنهم علموا أن الرضاع لا يُحَرِّم إلا ما كان بهذا العدد.

طالب: ( ... ) بالنسبة لخمس ( ... ).

الشيخ: لا، هو قرآن نُسِخَ لفظه.

طالب: العشر يا شيخ.

الشيخ: العشر نُسِخَ لفظها وحكمها؛ لأن ما هي موجودة في القرآن، ولا حكمها باقٍ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إلَّا، كانت موجودة لكن نُسِخَت.

الطالب: الخمس.

الشيخ: إي نعم، كانت موجودة في القرآن، كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات، فنُسِخْنَ بخمس معلومات. فكانت موجودة في القرآن ثم نُسِخَت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله أقرب شيء أن الرضعة هي التي تنفصل، كل رضعة عن الأخرى.

الطالب: في الوقت يعني؟

الشيخ: في الوقت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ( ... ) ما يمكن تكون واحدة مبنية على الأخرى، وهذا هو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الأقرب، وأنا أختاره؛ لأن الأصل الحِلّ، وإلا كان يجب علينا أن نختار ما هو أحوط، ولكن مشكلة المسألة دي ما فيها احتياط؛ لأنك إن احتط من جهة وقعتَ في مشتبه من جهة أخري، ما هو باحتياط، لو فيها احتاط كامل أخذنا به، لكن الفروج، لكن مشكلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>