وفي بعض الأحيان ما يمكن كذا الأخذ بالأشد على وجه الاحتياط، مثلًا المعروف عند أكثر العلم أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، وأبو حنيفة يقول: يدخل وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، الاحتياط هنا ممكن؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يمكن الاحتياط، الآن ما لك إلا تختار أحد القولين؛ لأنك إن أخَّرْت إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثليه قال لك الجمهور: حرام عليك أن تتأخر، وإن صلَّيْت قبل يصير ظِلُّ كل شيء مثليه قال أبو حنيفة: حرام عليك، صليت قبل يدخل الوقت، فماذا أفعل؟ بعض الأحيان ما يمكن الاحتياط، لازم تختار.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا أبدًا؛ لأنها منه، من لبنه.
الطالب:( ... ).
الشيخ: من لبنه، ولهذا عَلَّلَ بأن الرضعة والرضعتين ما يأثر.
الطالب: الأصل الْحُرْمة في الرضاع {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، الأصل الْحُرْمة، ما هي مُطْلَقَة يعني.
الشيخ: لا، الأصل أن ما أضافت السنة من القيود لا بد أن يحسم به؛ لأن قوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، يعني: بالشروط التي بَيَّنَت السنة، ثم يقول:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، يكون هذا إحلالًا لكل ما لم تنطبق عليه شروط التحريم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: حتى هذه، ما دام مختلفين، ما ندري هل الرضعة هذه بحيث تكون رضعة بمجرد انفصال الطفل عن الثدي أم لا؟
الطالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل الحل؛ لأن الْمُحَرَّم معدود، محفوظ، قال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، هذا الأصل، لكن الأصل ( ... ) الأصل في الفروج الحرمة، يعني: في بيان سبب حِلِّها، ولهذا الآن لو واحد يقول: ما يمكن تزوج ها المرأة حتى تعلم أنها لا تَحْرُم عليك، ما هو بشرط هذا، إنما العقد يعني: ما تستباح بالعقد إلا إذا علمنا أن العقد منطبق على ما جاءت به الشريعة.