للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني: (فِي الْحَوْلَيْنِ)، وهذه -سبحان الله العظيم! ! - محل اختلاف بين العلماء ..

قوله: (في الحولين) يعني: معناه لو أرضعته أربع رضعات في الحولين، والخامسة بعد الحولين، يكون ابنًا لها؟ لا، لا بد أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولَيْن، ويش الدليل؟

الدليل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، وأما الآثار عن الصحابة ومَن بعدهم فمختلفة، لكن الذي استدلوا به هو هذه الآية: {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، قالوا: فهذا دليل على أن ما بعد الحولين ليس من تمام الرضاعة فلا يكون مُعْتَبَرًا، وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة، فيكون الحد الحولَيْنِ.

قالوا: ولأن هذا حد فاصل بَيِّنٌ قاطع، فكان أولى بالاعتبار من سواه.

وقال بعض أهل العلم: إن المعتبَر ما كان قبل الفطام، وما كان بعده فليس بمحرِّم، وعلى هذا فلو بقي الطفل يرضع بعد الحولين وما بعدُ فُطِم يُعْتَبَر ولَّا لا؟ يعتبر، ولو فُطِمَ قبل الحولين لم يُعْتَبَر ما بعد الفطام ولو بعد الحولين.

واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»، وهذا دليل أثري.

واستدلوا أيضًا بالدليل النظري، قالوا: لأن الرضاع بعد الفطام لا أثر له، كرضاع الكبير، بخلاف الرضاع قبل الفطام فإنه ينبُت منه اللحم، وينمو به الجسم، فصار هو المتبع، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؛ أن المعتبر الفطام.

لكن هذا القول فيه شيء من العُسْر في التطبيق، ويشلون في التطبيق؟ يعني ما ندري هو فُطِم ولا ما فُطِم، هل معنى الفطام أنه ما يشرب اللبن أبدًا؛ لأن الأطفال كما تعرفون هم يُفْطَمُون على طول، في الصباح يشرب لبن وفي انتهاء النهار يأكل مقاديد؟

طالب: بالتدريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>