للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، بالتدريج، لا بد يشرب لبنًا ويُعْطَى شيئًا ويشرب لبنًا، إي نعم، ( ... ).

والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نَزَلُوا، وفروع الأعلى لصلبهم خاصة، هذا واحدة، يعني هذا أخصر لكن ذاك يكاد يكون أوضح لكثير من الناس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: زيادة، قد قيل به، قد قال بها أناس، حتى إن بعضهم قال: إنه قول الجمهور، ولكن الصحيح بلا شك تقييد الآية.

الخمس الرضعات، ما هي الرضعة؟ هي الْمَصَّة، فما دام إن الصبي ما بعد ابتلعها فهي واحدة، فإذا ابتلعها ثم مص ثانية فهي رضعة، وإذا مص ثالثة فهي رضعة، وعلى هذا فيمكن أن يكون خمس رضعات وهو ما أطلق الثدي، يعني مثلًا يكون ( ... )، هذا قول بعض العلماء.

وبعضهم يقول: إذا أطلق الثدي بأي سبب من الأسباب ثم عاد فالعودة ثانية.

طالب: ولو للتنفس يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم ولو للتنفس، في أي حال من الأحوال، طالما هو الذي أطلقه للتنفس أو لضَجَر، أو أحد قرقش عنده بشيء وأطلقه يلتفت، أو مرضعه أخرجه فهو رضعة.

وبعضهم قال: إن كان أطلقه لسبب، ثم زال السبب وعاد فهي رضعة، ولو طال الزمن، ما دام إلى الآن باقي ما بعد انفصل عن الأم المرأة، يعني بِدُّه يقرقشوا له؛ لأنه إن أطلقه، وبعضهم يقول: لا، إنه أقرب شيء يقال: إن طال الفصل، إن طال الفصل بحيث ما يَنْبَي واحدة على الأخرى فهو رضعة، وإن لم يطل يقول: لو ( ... ) عشر مرات أو خمس مرات لسبب أو لغير سبب فإنه ليس برضعة، هذا أقرب شيء، وقلت لكم: إني أرجح هذا؛ لأن الأصل الحِلّ وعدم التحريم حتى يوجد شيء تطمئن إليه النفس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بشرط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يمكن، ما أدري والله.

طالب: شيخ هل لنا أن نقول: إن هذه المسألة، مسألة تحديد الرضعة أطلقها الشارع ولم يحدد، إذا قلنا: تعود إلى عرف الناس واقتناعهم لما تعارفوا عليه في تحديد الرضعة؟

الشيخ: إي نعم، ما يخالف، ولكن نقول ما هو عرف الناس؟ ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>