للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عدم الوفاء بالوعد لا شك أنه من صفات المنافقين، لا سيما في مثل هذا الذي يتعلق بحق الغير؛ يعني فيه مضرة؛ ولكن مع ذلك يقولون: إن هذا هو الذي جنى على نفسه، إذ يُمكنه أن يقول: أنا لا أصدقك ولا أثق بك حتى تأتيني بحقي.

وقد مر علينا في ما سبق في باب شروط النكاح أنه لو شرط ألا يسافر بها، ثم خدعها فسافر بها، ثم طالبت بالحق فلها ذلك؛ لكن الكلام على أن هل مجرد الوعد إذا أخلفه يُعتبر خديعة أم لا؟ هذا هو مناط الحكم، فإن قلنا إنه خديعة فإن لها أن ترجع إلى حقها الأول، وإن قلنا: ليس بخديعة، ولكن هذا الذي له الحق هو الذي فرط، وكان عليه أن يقول: لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيتني ( ... )

***

(أو الكسوة، أو ببعضها، أو بالمسكن) (فلها فسخ النكاح) (إذا أعسر) أي الزوج إذا أعسر فلها الفسخ قول المؤلف: إذا أعسر الزوج، ظاهر كلامه إذا أعسر أي بعد إيسار؛ لأنه لم يقل: وإن كان معسرًا فظاهره أنه كان موسرًا، ثم أعسر، فإذا كان موسرًا، ثم أعسر يقول المؤلف: إن لها أن تفسخ النكاح، لماذا؟

قالوا: لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها وبقائها عنده، فإذا تعذَّر العِوض فلها أن تمنع المعوض، عرفتم؟

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو غني، ثم أُصيب بجوائح في ماله وافتقر، يقول المؤلف: إن لها أن تفسخ النكاح، تقول: أطعمني، أو طلِّقني، لماذا؟ كما سمعتم. نقول؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بها، فإذا تعذر العوض لعدم المعوض فليس لصاحب الحق أن يمنعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>