للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه المسألة هي المشهور من مذهب الإمام أحمد سواء تزوجته وهو معسِر عالمة بإعساره، أو تزوجته وهو معسِر جاهلة بإعساره، أو تزوجته وهو موسِر، ثم أعسر، فالأحوال ثلاثة؛ يكون موسرًا، ثم يعسر، ويكون معسرًا وقد علمت بإعساره، ويكون معسرًا ولم تعلم بإعساره؛ دول الحالات، أما إذا كان معسرًا ولم تعلم بإعساره فالقول بأن لها فسخ النكاح قول قوي، لماذا؟ لأنه غرها وخدعها، وكان عليه حين تزوجها وهو معسِر أن يبين لها لتدخل على بصيرة، وهذا أمر واضح، وعِلَّته واضحة، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش (٨) فهذا من أغش الغش ( ... ).

ثانيًا: تزوجها وهو معسِر عالمة بعسرته، ثم دخل عليها وهو معسِر وعالمة بعسرته، وبعدئذٍ قالت: أنا أُطالِب بالنفقة؛ إما أن تنفق، وإما أن تطلق، لها ذلك؟ نعم، لها ذلك على المذهب، لماذا؟ لأن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غد لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد، وحينئذٍ تقول: أنا أريد أن أفسخ لأن نفقتي تتجدد حتى لو سمحت قلت: إنها راضية بعسرته فلها أن تطالِب بالحق؛ لأن إسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>