للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن أيضًا لا نبقي هذه المرأة مع الضرر عليها؛ لأنها الآن محبوسة عليه، وهي ليس لها ما تقيت بها نفسها، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس له الفسْخ؛ لأن هذا ليس باختيارها، وفي الصورة الثانية بأنها دخلت على بصيرة لكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسُّب، فإذا كان لا ينفق فليُرخِّص لها في التكسُّب ولا تفسخ، وهذا قول قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- على أنه ما تملك الفسخ، ولكنه لا يملك منعها من الكسب.

وابن القيم -رحمه الله- استدل بأن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون، ولم يحصل أن أحدًا منهم فسخت زوجته منه، ولكن زميله -صاحب الفروع- قال بعد نقله لكلامه، قال: كذا قال، والعالم إذا نقل كلام واحد من أهل العلم، وقال: كذا قال، يعني أنه لم يرتضه، ووجه عدم ارتضاء صاحب الفروع لكلام ابن القيم، وجهه أنه قد يقال: إن الصحابة -رضي الله عنهم- ما عجزوا عجزا مطلقًا بحيث لا يتمكنون من بعض القوت، أو يقال: جواب آخر من يقل: إن الصحابيات الزوجات طالبن بالفسخ ونحن نقول: تملك الفسخ ولا يجب عليها الفسخ، وبينهم فرق ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>