بين هذا فرق، فيجوز أن نساء الصحابة -رضي الله عنهن- اقتنعن بما حصل ولم يطالبن بالفسخ، وعلى كل حال القول الذي أطمئن إليه في غير الصورة الأولى، ويش الصورة الأولى؟ إذا كان معسرًا ولم يخبرها، لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب، وفي هذا نجمع بين القولين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أعسر بالنفقة وجب عليها هي أن تُنفِق عليه، إذا كان عندها مال يجب أن تنفق عليه، واستدل بعموم قوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣]، هي الوارثة فيجب عليها أن تنفِق، ولكن سبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن الله قال:{وَعَلَى الْوَارِثِ} يعني على الوارث مثل ذلك للمرضع {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٣] إلى أن قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فالزوجة منفق عليها ما يمكن تنفق أبدًا.
طالب: فرق بين ( ... ) ومن دخلت على بصيرة، وهو الفقير الذي لا يستطيع الحصول على الكماليات، وبين الذي لا يستطيع الحصول على كثير من الضروريات.
الشيخ: لا يفرق؛ لأنه حتى لو لم يجد شيئا أبدًا ( ... ) عنده ولا قرش الآن.
الطالب: وإن تنازلت عن الكماليات؟
الشيخ: لا، هو أصلًا كان الكماليات إن كان من واجباته، إن كان مما يجب لمثلها فهو واجب، وأيضًا حتى عند الفقهاء رحمهم الله، الإعسار أن يعسر بنفقة معسر ما هو معناه أن يعسر بنفقة الكمال إذا أعسر بنفقة المعسر لم يجد شيئًا أو ببعضه.