الشيخ: إي، يعني إذا تعذرت حسابه، ما أدري والله، لكن على هذا القول ( ... )، هل هي إذا تعذرت حسابه مع فقره وهو ما غشها ولا غرَّها أنها تبقى معه يصيبها ما أصابه؛ لأن الرسول لما سُئل عن حق المرأة على زوجها قال:«أَنْ تُطْعِمَهَا مِمَّا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا مِمَّا اكْتَسَيْتَ»(١١).
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... )، ولكن هل هذا دائمًا، هل هذا دائم؟ ثم إذا قلت: إن هذا ضرر إذا قلت ..
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم.
يقول:(فلها فسْخ النكاح) وقوله: (أو مسكن) المسكن إذا أعسر به، هل المراد إذا أعسر به مُلكًا أو مُلكًا أو استئجارًا؟ مُلكًا أو استئجارًا؟ لو قالت له: أنتَ الآن الناس كلهم سكنوا عمائر ملك لهم، وأنت تروح تستأجر، الآن أنت معسر، ليش ( ... ) أيش نقول؟ نقول: ليس لها إلا أن تسكن، سواء استئجارًا أو ملكًا.
(إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها، أو المسكن فلها فسخ النكاح)، ولكن فسخ النكاح بإذن الحاكم ولَّا بدونه؟ فسخ النكاح بإذن الحاكم، لا بد من أن يحكم القاضي بذلك، وقد سبق لنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضي بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك، وقوله هو الصحيح، أن يقال: الحاكم يحتاج إليه متى؟ عند النزاع إذا قالت: أبغي أفسخ، وقال: لا، فأما إذا اتفقا على الفسخ بهذا السبب الْمُبيح له فلا حاجة.