للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (فإن غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذُها من ماله، واستدانتها عليه فلها الفسْخ بإذن الحاكم) (إن غاب) يعني غادر البلد، أو تغيب في البلد، لكن ما يأتي إليها، ولا يُعلم مكانه (ولم يدع لها نفقة)؛ يعني ما جعل عندها دراهم، وقال: أنفِقي منها. (وتعذَّر أخذها من ماله) وتعذر (استدانتها عليه فلها الفسخ)، لكن (بإذن الحاكم).

المسألة الآن صورتها، رجل غاب أو تغيَّب، ولم يترك لزوجته نفقة، وليس له مال يمكن أن تأخذ منه، ولا يمكن أن تستدين على ذمته، فإن لها الفسخ؛ لأن هذا، وإن كان موسرًا فهو بمنزلة المعسِر لتعذُّر الإنفاق، بل إن هذا أشد من المعسِر، المعسِر ليس له حول ولا قوة، وهذا له حول وقوة، يمكن أن يجعل لها نفقة، ويمكن أن يوكل من يعطيها النفقة، وما أشبه ذلك؛ ولهذا عندكم (فإن غاب موسر) في النسخة؛ لأن المعسر معروف، فرغنا منه، فهذا رجل موسر غاب عن زوجته، وفي الشروط هذه اللي ذكرها المؤلف لم يسبق لها نفقة، ولم تتمكن من أخذها من ماله ولا من استدانتها عليه؛ فإنه لا يحق.

طالب: غيابه هو مقصود ولَّا معلوم؟

الشيخ: لا، هو تغيب ( ... )، وحتى لو كان معلومًا وتعذَّر أن يصل لها شيء، فما الفائدة؟ !

الطالب: لا يُلزم بنفقة ما مضى؟

الشيخ: يُلزم إذا حضر، يلزم بنفقة ما مضى.

الآن عُلم من قول المؤلف: (ولم يدع لها نفقة) أنه لو ترك لها نفقة فلا فسخ، لا فسخ من حيث النفقة، أما من حيث حضوره فقد سبق في كتاب عفة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>