للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (سوى عمودي نسبه) ما عمودا نسبه؟ الأصول والفروع هما عمودا النسب، عمودك من فوق الأصول، ومن تحت الفروع، فعمودا النسب تجب نفقتهم أو نفقتهما وإن كانا يرثان بالرحم، فأبو الأم -مثلًا- من عامة النسب أو لا؟ ينفق على ابن ابنته، وابن ابنته ينفق عليه؛ يعني: لو كان أبو الأم غنيًّا وابن البنت فقيرًا وجب عليه أن ينفق عليه ( ... )، لكنك من عمودي نسبه جدك، كذلك ابن البنت يقال: هذا أبوه من أمه، لو كان جدي من أبي أنفقت عليه، لكن هذا جدي من أمي، نقول: تنفق عليه.

فإذن يُشترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فلا يُشترط ( ... ).

ما هو الدليل على اشتراط الإرث؟

الدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} [البقرة: ٢٣٣]، ما قال: على القريب، قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ}، فدلَّ هذا على اعتبار صفة الإرث، وأنه لا بد من أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، لكن إذا قلنا بأنه لا يجب الإنفاق عليه، فليس معنى ذلك أنها لا تجب صلتهم، الصلة شيء والإنفاق شيء آخر، لا بد من صلتهم بما يعده الناس صلة من القول والفعل والمال؛ يعني: بالقول والفعل والمال لا بد من صلتهم.

وقول المؤلف: (لا برحم) الصواب أنها تجب حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية، ولا لا؟ ما دام أن القرآن قيَّد الحكم بعلة موجودة في ذي الرحم، فما الذي يخرج ذلك؟ ! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}، فهو قريب ووارث تجب صلته؛ لأن له حقًّا، {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه} [الإسراء: ٢٦] وتجب نفقته؛ لأنه وارث.

مثاله: ابن أخت له خال فقير، لكن هذا الخال ليس له أحد يرثه -لو مات- سوى ابن أخته، هل تجب نفقته عليه؟ هذا رجل له خال فقير وهو غني؛ الخال ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، فهل نلزم ابن أخته الإنفاق عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>