أما على المذهب فلا؛ لأنه من ذوي الأرحام ابن أخته يرثه بالرحم، وأما على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يجب الإنفاق عليه. لماذا؟ لعموم قوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فما دمنا نقول بميراث ذوي الأرحام فإنه الآن قد تحقق فيهم هذا الوصف فيجب أن ينفق. وهذا القول هو الصحيح.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هو من عمودي النسب.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) لكن في عمودي النسب يرث، ولو كان من ذوي الرحم ..
طالب:( ... ) إذا لم ينفق؟
الشيخ: لا، ينفق وإن كان يرثه بذلك ينفق؛ لأنه لا يشترط في عمودي النسب، انتبه في عمودي النسب لا يشترط الميراث، ما يشترط أصلًا، ما دام من عمودي النسب يجب الإنفاق.
طالب:( ... ) الحواشي؟
الشيخ: إي، هم الحواشي يُشترط أن يكون يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم على المذهب ( ... )، لكن على القول الراجح ما هي ( ... ) كل من يرثه إذا كان في الحال الذي يرثه ما هو معناه يقدر أن يرثه، فمثلًا ابن العم مع العم ما ينفق على ابن عمه ( ... )، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٣] ما قال: وعلى الوالدة، على الزوج.
طالب:( ... )؟
الشيخ: الآن ( ... ) الشرط الثاني -ما هو الشرط الثاني بل هو الشرط الأول في الحقيقة-
أن يكون وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فليس يرث بالفرض لا برحم، إلا في عمودي النسب فليس بفرض، نشوف الآن:
رجل له أخ فقير، والأخ الفقير له أبناء عائلة فقراء أيضًا ما عندهم شيء وهو غني، أخ غني له أخ فقير، والفقير هذا له أبناء كلهم فقراء، هل يجب الإنفاق عليه؟