الشيخ: لا يجب؛ لا على المذهب ولا على غير المذهب. لماذا؟ لأن هذا الأخ الغني لا يجب عليه الإنفاق على أخيه؛ لأنه لا يرثه، من يحجبه؟ أبناؤه، لو هلك هالك عن أبناء وعن أخ شقيق هل يرث ولَّا ما يرث؟ ما يرث، ولا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه أيضًا لا يرثه، من يحجبه؟ أبوه، لو مات شخص عن أبيه وعمه فالميراث لمن؟ الميراث لأبيه. فهمتم القاعدة؟
هلك هالك .. ، أعني قصدي رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك أحد سواه.
طلبة:( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال؟ رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك غيره من القرابة.
طلبة:( ... ).
الشيخ: تجب -يا أخي- لأنه لو مات ابن العم هذا من يرثه؟
طالب: ابن عمه.
الشيخ: ابن عمه؛ لأن ما معه غيره من الأقارب.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا برحم، هذا يرثه بالتعصيب، تمام ولَّا لا؟ إذا أخٌ من أُمٍّ غنيٌّ، وأخوه من أمه فقير، وليس ثمة غيرهما، تجب؟
طلبة: تجب.
الشيخ: لماذا؟ لأنه يرثه بالفرض. ابن أخت غني وخاله فقير؟
طلبة:( ... ).
طالب: على المذهب لا تجب، وعلى القول الراجح تجب.
الشيخ: إي، صح؛ لأنه لو ماتت ورثها، ولو مات هو ورثته، فعلى القول الراجح تجب، وعلى المذهب لا، فصار الآن القاعدة عندنا أنه يُشترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، بماذا؟ بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فإنه ولو بالرحم؛ ولهذا قال:(لا برحم سوى عمودي نسبه).
يقول المؤلف رحمه الله:(مع فقر من تجب له) هذا الشرط الثاني، (فقر من تجب له) يعني: يُشترط أن يكون من تجب له النفقة فقيرًا.
والفقر نوعان: فقر مال، وفقر عمل؛ ففقر المال ألَّا يجد مالًا، وفقر العمل ألَّا يجد كسبًا؛ إما لكونه ضعيفًا لا يستطيع العمل، وإما لكون الشعب شعب بطالة ما عندهم عمل، هذا فقير أو لا؟