للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (أو لا كعمة) يعني: أن لدينا ابن أخ غنيٍّ وعمة فقيرة، الآن ابن الأخ يرثها أو لا؟ يرثها، بماذا؟ بالتعصيب؛ لأنه ابن أخ، ولا ترثه هي بالتعصيب؛ لأنها عمة من ذوي الأرحام.

فإذا وُجِدَ ابن أخ غني وله عمة فقيرة قلنا: إنه يجب عليك أن تنفق عليها، ليش؟ لأنك ترثها، وإذا وُجِدَ عمةٌ غنية وابن أخ فقير فإنه لا يجب على العمة أن تنفق على ابن أخيها الفقير، لماذا؛ لأنها ترثه بالرحم، ما ترثه لا بفرض ولا تعصيب.

وقول المؤلف: (وعتيق) العتيق يرثه المعتق، وهو لا يرث المعتق، فهذا رجل عنده عبد، فأعتقه، ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله، وكان سيده فقيرًا، هل يجب على العبد أن ينفق على سيده؟ لا يجب، لماذا؛ لأنه لا يرثه. ولو كان الأمر بالعكس؛ افتقر العتيق والسيد غني، فإنه يجب على السيد أن ينفق، لماذا؟ لأنه يرثه بالتعصيب.

هنا الإرث من جانب واحد ولَّا من جانبين؟ من جانب واحد؛ ولهذا قال: (أو لا كعمة وعتيق).

طيب، الإنفاق إلى أي شيء يرجع فيه بقدره ( ... )؟ لا يمكن مثل هذا؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك}. من الذي يقدم في النفقة؟ ( ... ).

فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، طيب المؤلف بين حاجة المنفق عليه بوصفين ما هما ( ... ) وجب عليه أن ينفق عليه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب حتى ولو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريًا.

فلو فُرِض أن إنسانا غنيًّا وعنده أم تستطيع أنها تروح تخدم عند الناس وتتعيش من الخدمة، وهو غني عنده خدم وسيارات والقصور، وجاءت أمه تقول: أعطني نفقة، قال لها: واللهِ أنت تقدرين تشتغلين، روحي اشتغلي خادمة الراتب بمئة ريال، والمؤونة على أصحاب البيت، أيش تقولون في هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>