ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الإنفاق عليها، هذا ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط في حاجة المنفق عليه أن يكون قال:(مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب)، ولكن في هذا نظرًا؛ لأن كل الناس يقولون: إن مثل هذا الفعل ليس برًّا بالوالدة أو لا؟ ليس من برك بوالدتك أن تجعل أمك تكنس عند الناس وتغسل ثيابهم وتحلب مواشيهم وأنت راكن في النعمة، هذا ما يقبله العقل السليم، فضلًا عن الصراط المستقيم! يقول المؤلف رحمه الله ( ... ) تعليل صحيح، وبعضها لو طبقت القواعد أو هذه الشروط لعدها الناس عقوقًا، كما في المثال اللي ذكرنا فهو مبني على القاعدة.
طالب:( ... ).
الشيخ: لماذا؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: يقولون: إن الكفارة إنما شُرِعَ الإعتاق فيها من أجل أن يتحرر الإنسان ويستقل بنفسه ويكسب، فإذا كان أعمى أو فيه قطع يد أو رجل أو ما أشبه ذلك ما استفاد من العتق.
( ... ) أولًا: قد لا يكون السيد ( ... ). هذه واحدة.
ثانيًا: قد يكون مماطلًا فلا يستفيد بالعتق.
المهم -يا إخوان- لا تخلط عليكم المسائل، أفهموا الشروط، الآن الشروط أربعة: غنى المنفق. وحاجة المنفق عليه. واتفاق الدين. وكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. هذه الشروط حاصلة هذا على المذهب في هذه المسائل.
حاجة المنفق عليه لا بد فيها من وصفين -كما عرفتم- وهما: الفقر والعجز عن التكسب؛ المنفق بينه المؤلف، قال:(إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته من كسوة وسكنى من حاصل أو متحصِّل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة).
معلوم؛ لأن هذه الأمثلة لو طالبناه بأن ينفق منها ماذا يحصل؟ يحصل ضرر، والضرر لا يزال بالضرر، لو قلنا لهذا الرجل: بع الصنعة؛ الآلة التي أنت تصنع بها من ماكينة أو غيرها، قال: واللهِ إن بعتها بقيت فقيرًا، نقول: لا يجب عليك.
عنده رأس مال يتجر به، وربحه يكفيه له ولعائلته، ولو أنفق من رأس المال لبقي فقيرًا، فهذا لا نلزمه أيضًا.