للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم) (من له وارث غير أب) ولاحظوا أن هذا إنما ينطبق على من؟ على غير الأصول والفروع؛ لأن الأصول والفروع لا يُشترط فيه الإرث، فإذا وُجد أب أو جَدٌّ أو ابنٌ أو ابن ابن غنيًّا وجب عليه أن ينفق على أصله أو فرعه بكل حال.

لكن من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لماذا؟ التعليل لأن الله علَّق وجوب النفقة بالإرث، والحكم يدور مع علته، فبقدر الإرث يلزم بالنفقة.

ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال: (فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد) مثال ذلك: رجل له أم موسرة وهو فقير، وله جد موسر، كم يكون على الأم؟ على الأم الثلث، وعلى الجد الباقي؛ لأنه لو مات ميت عن أمه وجده ترى جده من قبل أبيه لورثاه كذلك،

انتبه، على الأم الثلث، والثلثان على الجد.

صورة المسألة: ابن فقير له أُمٌّ موسرة وَجَدٌّ من قبل أبيه موسر، فنقول: على الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان، كيف ينفقان؟ نقول: إما أن تنفق هي يومًا والجد يومين، وإما أن يجتمعا مدى الدهر، فتسلم هي عشرة وهو عشرين، على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه.

وقولنا: على الأم الثلث والباقي على الجد أن المراد بالجد هنا الجد من أب، احترازًا منين؟ من الجد من أم؛ فإنه لو كان له أُمٌّ وجدٌّ من قبلها؛ يعني: أبوها، هي غنية وأبوها غني، والولد هذا فقير، النفقة على الأم وحدها، ما هو عليها الثلث؛ لأن هذا الولد لو مات عن أمه وَجَدِّه من قبلها من الذي يرثه؟ الأم ترثه فرضًا وردًّا.

هل يتصور هذا؛ أن يكون الابن فقيرًا والأم وأبوها غنيين؟ نعم يتصور، هذه امرأة وأبوها لهما عقار يريع ريعًا كبيرًا، والولد ما عنده شيء، واضح أظن؟ واضح، فنقول: النفقة هنا على الأم، وأما أبو الأم فلا نفقة عليه في هذه الصورة.

ما رأيكم لو كانت الأم فقيرة وأبوها غنيًّا، هل يجب عليه؟ يجب عليه؛ لأن الأصول والفروع لا يُشترط فيهما التوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>