يقول:(وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ) لأنه مبني على الميراث، ولو هلك هالك عن جدة وعن أخ شقيق أو أخ من أب، لكان للجدة السدس، والباقي للأخ الشقيق أو لأب، فنقول: على الجدة السدس، والباقي على الأخ.
لو كان أخًا من أم، نشوف الجيد مين، لو كان جدة وأخ من أم؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لكن ( ... ) لماذا؟ ويش تقولون؟ لنا هنا نظران؛ النظر الأول أن نقول: إنهما يرثانه كذلك؛ يعني: لو هلك هالك عن جدته وأخيه من أمه لكان للجدة السدس واحدًا، وللأخ من الأم السدس واحدًا، وتعول المسألة ترد إلى كم؟ إلى اثنين، فنقول: لما كانا يرثانه كذلك يجب عليهما الإنفاق بالسوية.
وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة: لا يجب على الأخ من الأم إلا السدس؛ لأنه لا يرث بالفرض إلا السدس، والرد ليس إرثًا بالفرض، بل هو بِرَدٍّ، ويكون خمسة الأسداس على من؟ على الجدة؛ لأن الأصول لا يُشترط فيهم التوارث.
يقول:(والأب ينفرد بنفقة ولده) ..
طالب:( ... ).
الشيخ: واللهِ أتوقف فيها؛ لأن لكل منهما وجهًا.
قال:(والأب ينفرد بنفقة ولده) من المراد بالأب هنا؟ الأب الأدنى، ما هو الجد؛ الأب ينفرد بنفقة ولده، فإذا كانت أم غنية وأب غني ولهما ولد، على من تكون النفقة؟ تكون على الأب، الدليل قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولم يجعل على الأم شيئًا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»(٣)، فدلَّ القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد.
ولكن هاهنا مسألة: لو كان مع الأب ابن غني، فهل ينفرد به الأب؟ يعني: رجل فقير له أبٌ غني وابنٌ غني؟