للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هما الاثنان اللذان لا استثناء فيهما، شروط الوجوب كم هي؟ ( ... ) الذي يستثنى التوارث بالفرض أو التعصيب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يُشترط لوجوب الإنفاق أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، يستثنى إلا ( ... ).

غنى المنفق؛ حاجة المنفق عليه.

اتفاق الدين إلا بالولاء.

والثالث: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب.

وسبق لنا أن الصحيح أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم، على القول الراجح.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الأب أن يسترضع لولده) (على الأب) (على) تفيد الوجوب، كما قال أهل العلم -علماء الأصول؛ أصول الفقه- يقولون: إن (على) ظاهرة في الوجوب؛ يعني: من الأفراد الدالة على الوجوب وليست نصًّا صريحًا فيه، لكنها ظاهرة فيه، فإذا قيل: عليك أن تفعل، فمعناه واجب.

(أن يسترضع لولده) ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، قال: {أَرْضَعْنَ لَكُمْ}، فهنَّ إذن قائمات مقام الأب، وهو الذي يجب عليه أن يسترضع؛ لأنه قال: {آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فعليه أن يسترضع لولده. هذا من جهة الدليل.

الدليل قلت: لقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وجه الدلالة أنه جعل إرضاعهن لمن؟ لأبي الولد {لَكُمْ}، إذن فهُنَّ قائمات عنهم بواجب. هذا من جهة الدليل.

من جهة التعليل لأن الإنفاق على الطفل يجب على من؟ على أبيه؛ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، أن يسترضع لولده الذكر ولَّا الأنثى؟ الجميع؛ لأن (ولد) تشمل الذكر والأنثى.

قال: (ويؤدي الأجرة) لأنها -أي: الأجرة- هي نفقة الأولاد في الحقيقة، والدليل أنها هي النفقة أن الأم يزيد لبنها بالتغذي بهذا الرزق الذي يعطيها المولود له، فعليه أن يؤدي الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>