للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة، سواء كانت الأم معه أو بائنًا منه، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ولو كانت تحته فعليه أن يؤدي الأجرة.

من أين نأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله: (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائنًا.

ويش الدليل؟ قالوا: الدليل عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، وعلى هذا فيجب للزوجة إذا أرضعت الولد وكانت تحت أبيه يجب لها ما هو عليها أجرة، وإنفاق أجرة لإرضاع الولد، وإنفاق من أجل أنها زوجة، ونسأل الله ألَّا يسلطهن، يُخْشَى باكرًا إذا سمعن مثل هذا قالوا: نبغي نفقة للإرضاع؛ كل شهر ثلاث مئة ريال، وثلاث مئة في عشرة ثلاثة آلاف، وفيه عشرة ثانية ثلاثة آلاف، هذه ستة آلاف وشهرين من ثلاث مئة ألف ومئتين، هذه سبعة آلاف ومئتين، يطلبن أجرة الرضاع.

والمذهب أن هذا حق لها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا، إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.

وما قاله الشيخ أصح؛ لأن الله قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} هذا في من؟ في المطلقات، هذه في سورة الطلاق في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج، وأما التي مع زوجها فقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

فإن قلت: إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضعت أم لم ترضع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>