للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يهرب.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: المهم على كل حال، إذا كان يمكنه، أما الماء فظاهر، إذا كان الإنسان متعلمًا السباحة، يمكنه التخلص ولَّا لا؟

طلبة: نعم، يمكنه.

الشيخ: يمكنه التخلص، هل ممكن أحد أن يتعلم السباحة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... )

طالب: ( ... )

الشيخ: يتعلم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) متعلم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) تعلم، التعلم لا بد منه.

طالب: أنت متعلم يا شيخ؟

الشيخ: أنا متعلم الحمد لله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أتعلم. على كل حال ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ). يقول: (يمكنه التخلص منهما)، فإن كان يمكنه التخلص منهما؟

طلبة: صار عمدًا.

الشيخ: لا إذا كان يمكنه التخلص.

طلبة: عمد.

الشيخ: ألقاه في ماء قليل يمكنه التخلص منه؟

طلبة: فليس بعمد.

الشيخ: بل هو هدر. يقول: (أو يخنقه) ما يخنقه؟ يعني يكتم نَفَسَه، سواء بحبل، أو بتثبيت مادة تكتم النفس، أو ما أشبه ذلك، فالخنق يعتبر عمدًا، الغريب أنه قال عندي بالشرح: أو يعصر خصيتيه، هل هذا من الخنق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه ما يقدر ( ... )، فهو خنق. طيب لو أنه وضع يده على فمه دون أنفه، خَنْق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، يمكن على أنفه دون فمه؟

طلبة: ليس بخنق.

الشيخ: ليس بخنق. على وفمه وأنفه؟

طلبة: خنق.

الشيخ: خنق. هذا يعتبر خنقًا.

يقول: (أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا) وفيه تفصيل ثانٍ بالشرح، ويتعذَّر عليه الطلب حبسه، ما أعطاه ماءً ولا أعطاه طعامًا، حتى مات في مدة يموت فيها غالبًا، فهذا عمد، ولهذا كيف تعذَّر الطلب؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا» (٤). ( ... ) الضابط الذي ذكره شيخي في بيت أو في بيتين؟

طالب: في بيتين.

الشيخ: في بيتين، من حفظهما؟

طالب:

وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأُنْثَى

وَإِنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

<<  <  ج: ص:  >  >>