فَأَقْرِعَن فِي .............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشيخ: ( ... ) أو بحجر كبير، (أو يلقيه من شاهق)، (أو يخنقه أو يحبسه) هذا اللي وقفنا عليه يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا. هذا من صور العمد، أن يحبسه في أي مكان كان، ويمنعه من الطعام والشراب فيموت في مدة يموت فيها غالبًا، كم يبقى بدون الطعام والشراب؟ تقدر من يوم ولَّا يومين؟
طالب: قرابة ثلاثة أيام متواصلة.
طالب آخر: يختلف في الحر والبرد.
الشيخ: لا، هذا يختلف في الحر والبرد، فيقال: يُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا: إن بقاء الإنسان في هذا المكان، وفي هذا الزمان، إذا قالوا: إنه يُعتبر مدة يموت في مثلها غالبًا قلنا: إنه عمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) تؤثر عليه.
الطالب: ( ... ) تؤثر عليه.
الشيخ: تؤثر عليه، إحنا قلنا الآن، تؤثر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: المهم إذا كان ( ... ) نبقى على طبيعتنا بقينا على طبيعتنا ( ... )
بسم الله الرحمن الرحيم.
أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب في مدة يموت فيها غالبًا، فهذا نعتبره من صور العمد؛ وهو واضح؛ لأن الإنسان إذا حُبِس عن الطعام والشراب فإنه يموت، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: قال بعض أهل العلم: ومثله لو حبَسه في الشمس في أيام الصيف حتى مات، وهذا صحيح، أو حبسه في ليالي البرد في أيام الشتاء فمات، وهذا صحيح، هذه الصورة، وإن كانوا ما قالوها لكننا ننزلها على أيش؟
طالب: على الغالب.
الشيخ: على الضابط، ننزلها على الضابط.
يقول عندي في الشرح: (بشرط تعذر الطلب عليه، وإلا فهدر) يعني أنه يشترط أن يتعذر عليه الطلب مَنْ على مَنْ؟
طلبة: على المحبوس.
الشيخ: على المحبوس، فإن كان لا يتعذر عليه الطلب، بحيث لو طلب الطعام أو الشراب هدر فإنه ليس بعمد هدر، كما قلنا فيما إذا ألقاه في نار أو ماء يغرقه ويمكنه التخلص.
طالب: ( ... ).