الشيخ: يقول: (أو يقتله بسحر) هذا أيضًا من صور العمد (يقتله بسحر) والسحر تقدم لنا أنه عبارة عن عزائم، وعُقد، ورُقى، وأدوية، يتوصل بها إلى ضرر المسحور في بدنه، أو عقله.
هذا رجل وضع السحر لشخص حتى لحق عليه ومات، ماذا يكون هذا السحر؟
طالب: قتل.
الشيخ: يكون قتلًا عمدًا؛ لأن السحر يقتل مثله غالبًا، وعلى هذا فيكون قتلًا عمدًا، ولكن تقدم لنا أن الساحر يجب أن يقتل حدًّا، فهنا تعارض عندنا حقان؛ حق أولياء المقتول، وحق الله عز وجل، فأيهما يُقدَّم؟
طالب: حق الله.
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا الساحر وجب قتله بسببين؛ السبب الأول: قتله حد لله عز وجل إذا لم نقل بكفره، والسبب الثاني؟
طالب: قتله لحق أولياء المقتول.
الشيخ: حق أولياء المقتول الذين قتل منها الرجل، فهل نقدم حق الله أو نقدم حق الآدمي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا قال أولياء المقتول: ما دام أن الرجل سيُقتل فنحن نريد الدية.
طالب: لهم ذلك.
الشيخ: لهم ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لهم ذلك، وإن قالوا: نريد أن نقتله نحن، ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئتم أعطيناكم هذا الساحر فاقتلوه أنتم قصاصًا ولَّا حدًّا؟
طلبة: قصاصًا.
الشيخ: قصاصًا، وإن شئتم قتَلَه ولي الأمر حدًّا، ولكم الدية.
طالب: ( ... ) في وقت واحد، فلو فُعل مرة واحدة لأجزأ.
الشيخ: على كل حال، هم يقولون: نريد الدية ما دام سيقتل، أو نريد أن نشفي صدورنا منه فنقتله نحن.
طالب: حتى لو ( ... ) علموا أنه؟
الشيخ: ما يخالف ولو علموا، حتى لو اختاروا الدية؛ لأنهم يعلمون ( ... ) ما فيه مانع.
يقول المؤلف: (أو يقتله بسُم)، كيف السم؟
طالب: يضع له السُّم ..
الشيخ: نعم، يضع السم في ماء، أو في طعام ويسقيه إياه، أو يوكله إياه وهو لا يعلم، فإن علم بأن فيه سُمًّا وشربه أو أكله، فهو هدر، لكن إذا لم يعلم كان هذا الذي وضع السم قاتلًا عمدًا.