لو قتله بزجاج، تعرفون الزجاج؟ يدخّل زجاج ويُجعل مع الطعام ( ... )؟
طالب: عمد.
الشيخ: عمدًا؛ لأنه يقتل غالبًا، حتى إن بعض الناس في الهررة إذا لم يقتلها بالسم قتلوها بهذا؛ لأنه أحيانًا إذا أكل الهر السُّمَّ تقيأه وسلِم منه، لكن إذا وضع له الزجاج، إن تقيأه ما سلم، وإن نزل مع أمعائه ما سلم، فيموت على كل حال.
طالب: إن فقد عقله لما سحره؟
الشيخ: فعليه دية كما سيأتينا إن شاء الله في دية المنافع.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ) التعليل، لكن إذا لم يصل إلى درء مفسدته إلا بذلك ماذا نصنع؟
طالب: إن أرادوا القصاص.
الشيخ: نحن نتكلم الآن عن الهررة.
طالب:( ... ) إن أرادوا القصاص قالوا: ما نريد الدية، نريد القصاص ( ... ) أن نأكله؟
الشيخ: ما يمكن، القصاص في هذا متعذر.
طالب: ما معنى قوله هدر؟
الشيخ: هدر يعني ما له قيمة، الهدر معناه الذي لا قيمة له.
طالب:( ... ).
الشيخ: أي ما فيه شيء.
(أو يقتله بسُمٍّ، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله).
انتبه (شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) ولم يقل المؤلف: بما يبيح قتله، (بما يوجب)، وفرق يين بما يبيح وبين قولنا:(بما يوجب).
إذا شهدوا بما يوجب قتله، مثل شهدوا بأنه زنا وهو محصن، فزنا المحصن يوجب الرجم بعد أن حكم القاضي بشهادتهم، ورُجم هذا المشهود عليه، رجعوا قالوا: والله إحنا ما نشهد، ونحن راجعون عن شهادتنا، ومتعمدون لقتله، نحن نرجو أن يموت هذا الرجل لكن ما نبغي أن نقتله، فقلنا: نتفق على الشهادة عليه بما يوجب القتل ويقتل. ماذا يكون؟
طلبة: عمد.
الشيخ: يكون عمدًا. أما إذا شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ لأنه يمكنه التخلص من ذلك، مثل أن يشهدوا عليه برِدَّة تُقْبَل فيها التوبة؛ إذا شهدوا عليه برِدَّة تُقبل فيها التوبة فقد شهدوا بما يبيح ولَّا بما يُوجب؟