الشيخ: بما يبيح؛ إذ إنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلص بالعودة إلى الإسلام.
مثل: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة، قالوا: نشهد أن فلانًا يقول: الصلوات الخمس ما هي بواجبة، هذه رِدَّة، لكن هل توجب القتل ولَّا تبيحه؟
طلبة: تبيحه.
الشيخ: تبيح القتل، فمن الجائز أن يقول هذا الرجل: أنا تبت إلى الله، وأقر الآن إقرارًا من قلبي بأن الصلوات الخمس واجبة، يرتفع القتل عنه ولَّا ما يرتفع؟
طلبة: يرتفع.
الشيخ: يرتفع؛ ولهذا المؤلف يقول: (شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) ولم يقل: بما يبيح قتله.
طالب: شيخ، بما يوجب قتله، هل معنى هذا أنه لو تركناه ما قتلناه وهو يقول هذا القول مثلًا أن يقول: أنا لا أؤمن بوجوب الصلاة ما يجب أن نقتله؟
الشيخ: لا، يجب أن نقتله.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، لأن هذا وجوب القتل وجوب قتله إذا لم يتب يمكن أن ينفذ على القتل، ويرجعه إلى الإسلام، فهم يقولون الآن: شهدنا عليه بشيء يُبيح قتله وهو الردة كما قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» (٥).
طالب: لو قلنا: إنه لا يوجب قتله ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يخالف؛ لأن الموجب للقتل معناه أنه سيكون مقتولًا بهذه الشهادة ولا بد.
طالب: لو رجع؟
الشيخ: لو رجع، هذا الواجب، وإلا كان ما يصير عمدًا.
طالب: هذه الصورة يعني غريبة؛ لأنه إن شهدوا عليه أنه مرتد فلا بد أنه يحد ( ... )، إما أن يقر أو يقتل.
الشيخ: ما شهدوا عليه بأنه ( ... )، شهدوا عليه بأنه ارتد ردة لا تُقبل معها توبة، هو لو أنكر ما يُقبل.
الطالب: إي، يعني إذا سب المولى عز وجل مثلًا.
الشيخ: على القول بذلك، لكن إحنا مثلنا بالزنا بعد الإحصان، فهذا يُوجِب القتل. على كل حال إذا شهد أربعة بأنه زنا وهو محصن وجب رجمه في كل حال، حتى لو أنكر وقال إنه ما زنا؛ ما نقبل منه.
طالب: أيوه بس مسألة الردة لا بد أن يقر يا شيخ.