للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، حتى الردة ما هو شرط أن يقر. شهدوا عليه، على القول بأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، ولا بد أن يقتل، شهدوا عليه بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال: ما سببته، ما نقبل كلامه؛ لأن ما ثبت ببينة لا يُقبل إنكار المشهود عليه، ولو قلنا بقبول إنكار المشهود عليه لكانت كل البينات تسقط.

طالب: على عدم شرط ( ... ) على القول بعدم استتابته؟

الشيخ: المذهب من سب الله أو رسوله لا تقبل توبته، وبينا لكم فيما سبق أن من سب الله وتاب تُقبل توبته، ومن سب الرسول وتاب فإنه لا يسقط عنه القتل، لكن تُقبل توبته أيضًا؛ بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين، ولكن نقتله. تقدم هذا، فإذن سب الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للقتل ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، موجب للقتل، فإذا شهد عليه جماعة بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن قتلناه قالوا: والله إحنا ما نشهد، رجعنا عن شهادتنا. ليش ما تشهدون؟ قالوا: لأنه ربما يقتل، ولا وجدنا سبيلًا إلى قتله إلا أن نشهد عليه بما يُبيح القتل، نقول: هذا يا جماعة، يقتل.

طالب: إذا قتله غير الوالي، هل يأثم؟

الشيخ: يأثم القاتل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي، يأثم من أجل تعديه على حق ولاة الأمور.

طالب: كيف ( ... ) الدعوى بالبينة؟

الشيخ: ما هي دعوى هذا؛ لأنهم شهدوا، الدعوى أن يدعي الإنسان شيئًا لنفسه، وأما من ادعى لغيره ما هي دعوى، هذه شهادة.

طالب: المقتول إذا تاب القاتل ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأنه حق آدمي، لا نعلم أنه ( ... ). المهم يا إخوان الآن أنتم ( ... ) للصورة، الصورة الآن إذا شهدت بينة بما يوجب القتل لا بما يبيحه، ثم بعد أن قُتل رجعوا، وقالوا: إنما شهدنا لأجل أن يُقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>