للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، في غير مقتل، هذا لكزه في غير مقتل ( ... ).

ما لو خرج جرح أحدهما، أو أحدهم، أخرجه عن الحياة؛ واحد مثلًا ذبح، قطع أوداجه، وجاء ثانٍ وشق بطنه مثلًا، من القاتل؟

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول، والله أعلم.

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن سقط القود أدوا دية كاملة) إن سقط القود؛ يعني: القصاص، لسبب من الأسباب.

طالب: (دية واحدة).

الشيخ: (إن سقط القود) لأي سببٍ من الأسباب فإنهم يؤدون (دية واحدة)؛ مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا نريد أن نقتل هؤلاء، وإنما نريد الدية، يقول المؤلف: (أدوا دية واحدةً)؛ يعني أعطوا دية واحدة، فإذا كانوا عشرة والدية مئة من الإبل، فعلى كل واحد عشرٌ من الإبل، ما الفرق بين الدية وبين القتل؟ لأن الدية تتجزأ، ممكن أن نحمل كل واحد جزءًا منها، لكن القتل لا يتجزأ، ولهذا قال: (وإن سقط القود أدوا دية واحدة).

ثم ذكر المؤلف مسائل تشبه الاشتراك، ولكنها ليست اشتراكًا؛ منها قوله: (ومن أكرهَ مكلَّفًا على قتل مكافئه فقتل، فالقتل أو الدية عليهما) هذا في باب الإكراه. (ومن أكره مكلفًا) (من) من صيغ العموم؛ لأنها اسم شرط، ولكنها ليست على عمومها، وإنما المراد بها: من أَكره ممن يُقاد لو تعمد، ليخرج بذلك إكراه الصبي وإكراه المجنون، فلو أن المجنون أو الصبي أكره مكلفًا على قتل مكافئه لم يكن عليه شيء؛ لأن عمده هو بنفسه؟

طالب: خطأ.

الشيخ: خطأ، فعلمنا أن قول المؤلف: (من أكره) ليس على عمومه، وإنما هو من باب العام الذي أُريد به الخصوص، وهل لذلك نظيرٌ في اللغة العربية أو في الشرع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>