للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، وهو كثير، قال الله تعالى عن ريح عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: ٢٥]، ومعلومٌ أنها ما دمرت السماء ولا الأرض، بل ولا المساكن؛ {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف: ٢٥]، وقال الله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: ١٧٣]، ومعلومٌ أن القائل واحد، وأن الجامعين لهم ليسوا كل الناس، إذن (من أكره) نقول: هذا عامٌّ أُريد به الخاص، من أكره مكلفًا؛ مَنِ المكلف؟ البالغ العاقل، والبلوغ أظن معروف لكم يحصل بواحدٍ من أمورٍ ثلاثة في الرجل، وبواحد من أمور أربعة في المرأة.

(على قتل مكافئه) يعني على قتل شخصٍ مكافئ للقاتل، للمكرَه، وستأتي إن شاء الله المكافأة في باب شروط القصاص، (فقتل) من القاتل؟

طلبة: المكرَه.

الشيخ: المكرَه، قتل من أُكره على قتله، يقول المؤلف: (فالقود أو الدية عليهما)، قوله: (فالقود) أي القصاص، وقوله: (أو) هذه للتنويع وليست للتخيير، فالقود إن اختير أو الدية إن عفي عنه؛ أي عن القود، على من؟ (عليهما) يعني على القاتل ومن أكرهه؛ لأن المكرِه ملجِئ، والمكرَه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه، فكل منهما ظالم، فصار القود أو الدية عليهما.

(وهذا ما لم يكن المكرَه كآلة، فإن كان المكره كآلة، فإن القود أو الدية على المكرِه)، ويش معنى (كآلة)؟ مثل: واحد نشيط أخذ الرجل وضرب به هذا الرجل إلى أن مات، ( ... ) اتق الله لا تقتل بي الرجل، قال: لا؛ قال: سنقتل بك الرجل؛ لأنك مثل الخشبة، أمسك به وضرب به إنسانا ( ... ) مات، على مَن القود أو الدية؟

طلبة: على القاتل.

الشيخ: معلوم على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة، ما يستطيع يتخلص ولا يُخَلِّص، نعم، إذن هنا يشترك المكرَه والمكرِه في الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>