قُتل جماعة بواحد، وقيل: إن الضمان على المكرَه وحده؛ لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، فيقول للذي أكرهه مثلًا: ما أقتل أبدًا قُلْتُ، سوِّ ما شئت. قال: إذا ما قتلته أقتلك. يقول: اقتلني، أما أن أتعمد أقتل نفسًا محرمة حرمها الله عز وجل لمجرد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن، وليس هذا من حق الله الذي عفا الله عنه عند الإكراه، هذا حق آدمي.
ولهذا هذا القول كما ترون قوي جدا؛ أن الضمان على المكرَه، وقيل: إن الضمان على المكرِه، عكس الثاني؛ لأن المكرِه ملجِئ، والمكرَه مضطر، ولولا إكراه ذلك ما قتله، ولكن هذا التعليل بالنسبة إلى تعليل القول بأنه على المكرَه ضعيف جدًّا ما يقابله، نعم، فالصواب أنه إما على المكرَه أو عليهما جميعًا، وحينئذٍ ينظُر الحاكم؛ القاضي ما هو أصلح للناس في هذه المسألة، فإن قتل الاثنين جميعًا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل.
إذا قال رجل لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك، ويش تقولون هذا؟ إكراه ولّا ما هو إكراه؟
طالب: إكراه.
الشيخ: قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك؟ قال الفقهاء الحنابلة: إنه إكراه، وعلى هذا فالضمان على المكرِه؛ المكرَه قتل نفسه ما عاد ( ... )، الضمان على أنه يُقتَل المكرَه، وقيل ليس بإكراه؛ لأن هذا الذي قتل نفسه لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركها، فلا يستفيد من قتل نفسه شيئًا، ما دام أنه مقتول خلِّ القتل يكون بيد غيره لا بيده هو، فيقول: إن هذا ليس من باب الإكراه في الواقع؛ لأن المكره الذي يقول: اقتل فلانا وإلا قتلتك، إذا قتل فلانًا استبقى نفسه، لكن هذا الذي قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، نعم، هل إذا قال: ما أنا بقاتل نفسي، هل يستفيد؟