وعلى كل حال ينبغي في هذه المسائل الخلافية اللي ما فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال، ينبغي أن يعطى الحاكم سعة في الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم، والناس يحتاجون إلى سياسة تصلحهم، فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد الأقوال لإصلاح الخلق؛ ولذلك يُذكَر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة من المرات: افعل كذا وكذا، في حكمٍ من الأحكام نسيته أنا، لكنه ما فعل، قال له: إذا لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، قول فلان أصعب وأشق، فالمهم أن الإنسان العاقل الحكيم ينظر في هذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد وليس فيها نصٌّ يلزم الإنسان بأن يأخذ به فلينظر ما يصلح الخلق.
طالب: إذا أُكره على قتل النفس، ممكن يبغى يخلص بسرعة، وهذا يمكن يُعزر به، يخاف من التعزير، قتل التعزير؟
الشيخ: إذا خاف التمثيل يمكن يَقتل، إن رأى تمثيلًا يمكن يَقتل، إن جاز له القتل، أنا في نفسي من هذا شيء، والذي أرى أن ( ... )، ما أقتل نفسي أنا، إذا قتلت نفسي فأنا أعذب في نار جهنم بما قتلت به، إي نعم، وأيضًا ما أنا مستفيد من هذا شيئًا، وربما أنني لو أتريث ولا أقتل نفسي ربما ذاك يتحسن ويمسك.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، إحنا حينما نقول: ليس عليه ضمان، ليس معناه أن يترك، للحاكم أن يحبسه، يضربه، لا بد من تعزيره، ما هو بينصرف هكذا، لكن الكلام هل إنه يُقتص منه لهذا الرجل أو لا يُقتص.
وذكرت لكم الآن أن ما دامت المسألة فيها خلاف ومصدرها الاجتهاد فللقاضي إذا رأى من المصلحة أن يحكم بأن الضمان على الطرفين فليفعل.
طالب: أليست على قول ( ... ).
الشيخ: لا تجادل، بارك الله فيك، أنا قلت لك: إذا رأى الحاكم أن المصلحة تقتضي أن يُلزم الطرفين فليلزم، وأما مسألة العلة فلقد ذكرنا لكم أن المكره هو الذي جنى في الواقع، كان يقول للذي أكرهه: اقتلني، أنت إذا قتلتني تبوء بإثمي، وأنا أسلم من إثم الرجل.