للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لكن لو ( ... ).

الشيخ: لا، هو في الحقيقة إكراه في غير هذه المسألة.

طالب: ما يقاس على التمالؤ؟ يعني لو نعتبر المُكرِه والمكرَه جماعة قتلوا رجلًا؟

الشيخ: نعم، هو، قلنا هذا.

الطالب: يبقى إذن القول بالقتل ..

الشيخ: قلنا هذا، لكن الجماعة الذين تمالؤوا كل منهم أراد السوء، وأراد القتل.

الطالب: المكرِه يريد قتل المقتول.

الشيخ: ما أراد، قد يقول: يأمر هذا لأجل أن تكفيني شره، بحسب نظره، يقول: أنا إذا حلفت عند القاضي: والله ما قتلته، ما ثبت عليَّ شيء.

الطالب: لا أقول القصد، والنية هو قتل ..

الشيخ: إي نعم، هو قد يكون هذا القصد، لكنه جعله في غيره، أما أولئك فأرادوا أن يباشروا، وهناك فرق بين المتسبب والمباشر، المكرِه متسبب والقاتل مباشر.

فيه أيضًا قيد، المؤلف يقول: (على قتل مكافئه)، ويحتاج إلى قيد، وهو أن يكون مكرَهًا على قتل معين، بأن يقول له: اقتل فلانًا وإلا قتلتك، وأما لو قال: اخرج إلى السوق وائتني برأس رجل من المارة فإن لم تفعل قتلتك، أنا لا بد يكون رأس رجل بين يدي قبل ربع ساعة، إما أنت ولّا تروح تجيب لي رأسًا من السوق، هذا معين ولّا لا؟

طلبة: غير معين.

الشيخ: غير معين، يكون على من؟ يكون القصاص على القاتل، على المذهب؛ لأنه ما أكرهه على قتل معين، فيكون القصاص على القاتل.

طالب: ويش الفرق؟

الشيخ: الفرق؛ لأن قتل المعين ملزم بهذا الشخص بعينه، أما ذاك ما أُلزم بشخصٍ معين، فهو الذي اختار أن يقتل فلانًا دون فلان؛ القاتل اختار أن يقتل فلانًا دون فلان.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لكن بس الفرق إنه ما عُيِّن، وأنا ما قلت: اقتل فلانًا، ولا أكرهتك على قتل فلان.

يقول المؤلف: (وإن أمر بالقتل غير مكلَّف فالضمان على الآمر) أمر بالقتل غير مكلف، وقال للصغير: اقتل فلانًا، شوف ذاك الرجل اللي نائم، نعم، روح اقتله، هذا الصغير أبو عشر سنين ويش يدري؟ راح وأخذ السكين وشق بطن الرجَّال، من هذا يقال: الضمان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>