للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: لا.

الشيخ: على الآمر؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهذا المباشر، عندنا المتسبب، وهو الآمر، والمباشر، المباشر غير مكلف، والآمر مكلف، وكذلك لو أمر مجنونًا أن يقتل شخصًا، فقتله المجنون، فالضمان على الآمر، فهذه واحدة.

المسألة الثانية: (أو أمر مكلفًا يجهل تحريمه) أمر شخصًا مكلفًا بالغًا عاقلًا، لكن لا يدري أنه حرام، لا يدري أن القتل حرامٌ، ليس المعنى أنه يجهل تحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين؛ لأن بينهما فرقًا، لكنه يجهل تحريم القتل مطلقًا، مثل أن يكون رجلًا ناشئًا في بلاد الإسلام عن قرب، ولا يدري، هذا رجل خادم جاء به إنسان خادم، جابه من محل بعيد، ولا يدري عن الإسلام شيئًا ولا عن القتل شيئًا، وكانا جائعين، السيارة تعطلت في البر، وماتا من الجوع فوجدا رجلًا سمينًا، فقال له هذا الرجل الذي يعرف تحريم القتل: إحنا الآن جعنا، شوف هذاك الرجل السمين وشاب ولحمه يبغي يكون طريًّا، روح اذبحه وخلينا نأكله، هذا الرجل الذي ما يعرف تحريم القتل صدق، فذهب إلى ذلك الرجل فذبحه وأتى بأعضائه، وقال: ( ... ) القدر، من يكون الضمان عليه؟

طلبة: على الآمر.

الشيخ: على الآمر؟

طلبة: نعم.

الشيخ: من المباشر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: المباشر غيره، لكن هذا المباشر ما درى أن القتل حرام، يحسب أن القتل لا بأس به، وهذا فيما يظهر في زماننا الآن بعيد، لكننا نحن نقوله فرضًا أنه يجهل تحريم القتل ففعل، أما لو كان يجهل تحريم القتل بالنسبة لشخصٍ معين فهذا الضمان على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يقدِم على قتل إنسان حتى يعلم أنه مباح الدم، هو يعلم أن القتل حرام، فقيل له: اقتل هذا الرجل، ولا يدري أن قتل هذا الرجل حرام، فذهب فقتله فعليه الضمان.

طالب: ما يوجب ( ... )؟

الشيخ: لا، حرام.

الطالب: عارف أن القتل حرام، قد يكون جاهلًا، وقال: نحن نفدي أنفسنا بقتل هذا؟

الشيخ: أبدًا، ما ينفع التأويل هنا، ما دام يعرفون تحريم القتل ما ينفع التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>