للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسمع (أو أمر به السلطان ظلمًا من لا يعرف ظلمه فيه) هذه مشكلة بعد، أمر به السلطان، من السلطان؟

طلبة: الحاكم.

الشيخ: لا.

طالب: رئيس الدولة.

الشيخ: الرئيس الأعلى للدولة، هذا السلطان، (أمر به السلطان ظلمًا)؛ يعني أمر بالقتل ظلمًا، قال: اقتل فلانًا، يا عبيد تعالوا، أو يا رجاجيل تعالوا، اقتلوا فلانًا، فقتلوه، وهم ما يدرون أنه ظالم، لا يعلمون أنه ظالم، فالضمان على من؟ الضمان على السلطان، ما هو على المأمور، ولكن هذا القول فيه نظر، لا سيما إذا كان السلطان معروفًا بالظلم؛ لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه مباح الدم، أما مجرد أنه يقول: اقتل فلانًا، ويقتله، فهذا فيه نظر؛ لأن الأصل تحريم الدماء، فلا يجوز الإقدام عليه ( ... ).

***

فبناء على الأصل نكون معذورين، ولنا حق في أن نقتل، والقول الثاني: لا يجوز، لا سيما فيمن عُرف بالظلم، وقتل من لا يستحق القتل حتى نعلم أيش؟

طالب: أنه حلال الدم.

الشيخ: أنه حلال الدم، والله أعلم. ( ... )

***

(وإن اشترك فيه) أي: في القتل (اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا) اشترك في القتل شخصان، لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه، فالقود على الشريك، وعلى الثاني نصف الدية، اثنان اشتركا في قتل رجل، أحدهما لا يجب عليه القود لو انفرد، فعلى شريكه القود، وعليه نصف الدية.

وقوله: (لأبوة أو غيرها)، (لأبوة) يعني مثل: اشترك أبٌ وأجنبي في قتل الولد، الأجنبي يُقتل بالولد، نعم، والأب لا يقتل بولده، كما سيأتينا في شروط القصاص، هنا القتل الآن اجتمع فيه سببان؛ أحدهما: يثبت به القود، والثاني: لا يثبت به القود، فلا ندري هل زهوق الروح حصل من السبب الذي يسقط به القود أو من السبب الذي لا يسقط به القود، فيكون القود على من؟

<<  <  ج: ص:  >  >>