للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الشريك، والثاني لا قود عليه؛ لوجود المانع وهو الأبوة، أما الثاني الأجنبي فإنه لا مانع في حقه، فينفذ في حقه القصاص، في هذه الحال نفذنا القصاص في الأجنبي، فماذا يكون على الأب؟ يكون عليه نصف الدية؛ لأن الدية تتبعض، والقصاص إنما قتلنا الأول؛ لأنه ما يمكن نقتل نصفه، فقتلناه؛ لأن القتل لا يتجزأ، أو لا يتبعض، والدية على هذا النصف، أفهمتم الآن؟ ولا ما هو بواضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: واضح؟

وقول المؤلف: (لأبوة أو غيرها) كالإسلام في قتل الكافر، اشترك مسلمٌ وكافر في قتل كافر، هل يُقتل المسلم بالكافر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ويُقتل الكافر بالكافر؟

طلبة: يُقتل.

الشيخ: هل يجب القتل على الكافر هنا ولّا لا؟ يجب القتل على الكافر وعلى المسلم نصف الدية، واضح؟ كذلك رقيقٌ وحر اشتركا في قتل رقيق، الحر لا يُقتل بالرقيق، والرقيق يُقتل به، ففي هذه الحال يُقتل الرقيق ولّا يُقتل الحر، ولكن على الحر نصف الدية.

طلبة: نصف القيمة.

الشيخ: لا، نصف الدية ولّا القيمة، مثل العبد قيمته ديته قيمته.

اشترك عامدٌ ومخطئ في قتل إنسان، فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية، مثال ذلك: رجل تعمد قتل هذا الإنسان، ورجلٌ رمى صيدًا، فأصاب السهمان هذا الرجل، فمات بهما، ماذا نصنع؟

نقول: يُقتل العامد، ولا يُقتل المخطئ، أعرفت؟ وهذا داخلٌ في قول المؤلف: (أو غيرها فالقود على الشريك)، والمشهور من المذهب أنه في اشتراك العامد مع المخطئ وفي اشتراك العامد مع شبه العمد لا قصاص على العامد، ويفرقون بينه وبين المسألة الأولى بأنه إنما امتنع القصاص في حق الأب بالنسبة للولد لمعنى يختص بالأب، وهو الأبوة، وامتنع القتل في المسلم بالكافر لمعنى يختص بالقاتل، وأما الآلة أو الجناية فصالحة للقتل، بخلاف ما إذا اشترك عامدٌ ومخطئ فإن السبب ناقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>