للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المسألة الأولى وجود مانع، وهنا السبب ناقص، انتفاء سبب؛ لأن القتل الآن حصل بجنايتين ولا نعلم أيتهما التي قتلته؟ هل هي الخطأ أو العمد؟ وإذا كان كذلك فإنه يجب أن ندفع هذه الشبهة بمنع القتل في العامد، وتجب الدية، المسألة واضحة ولّا لا؟

المذهب أنه إذا اشترك عامد ومخطئ فإنه لا قصاص على العامد ولا على المخطئ أيضًا؛ لأن المخطئ ( ... )، لماذا؟ قالوا: لأن قتل هذا الرجل حصل بسببين؛ أحدهما لا يصلح للقصاص؛ وهو الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطأ أو مات بالعمد، وحينئذٍ نرفع الحكم؛ حكم القصاص.

أما لو اشترك أبٌ وأجنبي في قتل الولد، فإن الجناية صالحةٌ للقصاص، وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص به؛ لوجود مانع، فلهذا نقتص من شريك الأب دون الأب، والمؤلف الماتن -رحمه الله- لم يفرق بين الصورتين، وهو الصواب، هو مع ( ... )، أنا لا نفرق بين الصورتين؛ لأنه نفس الشيء، فإن القتل في كل منهما لم يتعين لمن يثبت عليه القصاص، أو لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص، فانتفى القصاص.

وفي المسألة قولٌ ثالث، وهو أنه لا قصاص على الشريك مطلقًا، فترى هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الذي أشار إليه الماتن، وهو تبعُّض الحكم، فيجب القصاص على الشريك دون من لا تصلح جنايته أو من لا تتم فيه شروط القصاص.

والقول الثاني: التخفيف، بينما إذا كان ذلك لقصورٍ في السبب، أو لمعنى يختص بالقاتل، فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب القصاص على الشريك، وإن كان لمعنى يختص بالسبب.

طالب: فلا قصاص.

الشيخ: لم يجب على الشريك، وإنما تجب الدية.

القول الثالث في المسألة: أنه لا قصاص مطلقًا حتى على من شارك؛ لأن القتل اشتبهنا فيه، هل حصل ممن يمكن القصاص منه، أو ممن لا يمكن القصاص منه؟ فسقط القصاص.

طالب: شيخ، المكلف تكليفًا في الآلة؛ يعني في العمد والخطأ، كرجل رمي بحجر بخطأ، ورمي برصاص بعمد ( ... ).

الشيخ: ( ... ) في قلبه معروف إنه ( ... ).

الطالب: يعني إن أمكن التفريق ..

<<  <  ج: ص:  >  >>