الشيخ: إي، إذا أمكن التفريق ( ... ).
طالب: ( ... ) الدية في العمد والخطأ هل هي مغلظة ولّا ..
الشيخ: في العمد مغلظة، وفي الخطأ غير مغلظة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي ( ... )، المخطئ عليه نصف دية غير مغلظة، والمتعمد عليه دية مغلظة ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما بعد جاء.
الطالب: يا شيخ، ما ذكر المؤلف نصف الدية ( ... )؟
الشيخ: إي، ذكرها غيره؛ لأنه ما يمكن يسقط عنه، هذا لما تعذر القصاص في حقه يجب عليه الدية ( ... ).
طالب: شيخ، المغلظة ..
الشيخ: ما بعد جاوبتها، تُذكر في الديات إن شاء الله.
***
قال: (فإن عُدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية) أيش معنى نعدل إلى طلب المال؟ يعني اشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما لا يجب عليه القصاص، والثاني يجب عليه القصاص، ولكن أولياء المقتول قالوا: لا نريد القصاص، فما الذي يلزم من كان عليه القصاص؟ نصف الدية ولّا دية كاملة؟ لو قال قائل: أعطوه دية كاملة؛ لأنه هو لو لم يؤد الدية لقتل، فهذه الدية عوضٌ عن نفسه، فما الجواب؟
الجواب أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل، لا لأن نفسه كلها مستحقة، فلهذا إذا عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب شروط القصاص) ( ... ).
***
طالب: فيه فرق بين المخطئ والعامد، نحن لا نعلم من قتله وبين مثلًا الأب والابن، أو بين ( ... ) لا يُدرى من قتله.
الشيخ: إي، لكن يقولون في مسألة الأب وفي الشريك الآخر يقولون: إن السبب صالح للقتل، نفس الجناية صالحة للقتل، وامتنع في الأب لمعنى فيه، لكن الخطأ والعمد جناية الخطأ غير صالحة للقتل، أصلًا يعني، فيما تعرف الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًّا لم يقصده، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا.
طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: نصف الدية على الأب؟
الشيخ: على الأب، نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لأن الثاني الشريك مشاركه في القتل.
الطالب: ( ... ).