الشيخ: القصاص العمد نصف دية، لما اقتصصنا منه كأننا أخذنا منه نصف الدية.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، مثل ما قلت تمامًا: إنما قتلناه لعدم تبعض القتل.
طالب: شيخ، على الراجح ( ... ).
الشيخ: الراجح ما مشى عليه المؤلف الماتن؛ أن من كان يجب عليه القصاص وجب عليه القصاص، والثاني عليه نصف الدية.
طالب: في جميع الحالات يا شيخ.
الشيخ: في كل الحالات.
[باب شروط القصاص]
ثم قال:(باب شروط القصاص) يعني شروط ثبوت القصاص، واعلم أن القصاص في اللغة: تتبع الأثر كالقصص، وأما في الشرع فإنه قتل الجاني، أو أن يُفعَل بالجاني كما فعل، هذا في الشرع، أن يُفعل بالجاني كما فعل؛ إن قتل قُتل، وإن قطع طرفًا قُطع طرفه وهكذا؛ يعني فعل ولي المجني عليه بالجاني مثل فعله.
والقصاص من الحكمة في الشريعة الإسلامية، وقد رخص الله لهذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو، ثلاث مراتب: قصاص، وأخذ دية، وعفو، فأيها أفضل؟ القصاص أو أخذ الدية أو العفو؟
طالب: العفو.
طالب آخر:( ... ).
الشيخ: لا، يُنظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل، وهذا يجب على الإنسان أن يأخذ فيه بالعقل لا بالعاطفة؛ لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون، وهذا ليس بالصحيح، إذ إننا لسنا أحق بالعفو من الله، والله عز وجل أوجب القصاص، وقال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}[البقرة: ١٧٨]، وكذلك أوجب حد الزاني وقطع السارق وما أشبه ذلك.