دليله قوله تعالى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[البقرة: ٢٣٧]، وقوله في وصف المتقين الذين أعدت لهم الجنات:{وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}[آل عمران: ١٣٤].
ولكنني أقول: إن قول الله تعالى: {أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} إذا كان في العفو مخالفة التقوى كيف يكون أقرب للتقوى؟ ! {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}[آل عمران: ١٣٤] أعقبها الله بقوله: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[آل عمران: ١٣٤]، فإذا لم يكن العفو إحسانًا فإن صاحبه لا يمدح.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، الحديث يدل على أحد الأمرين؛ الدية أو القصاص، لكن المؤلف كلامه في العفو مجانًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ:«بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فيما يختاره له.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ( ... )، وقد يراد أنها ينظر أيضًا فيها إلى المصلحة.
يقول:(فإن اختار القود فله أخذ الدية، وإن اختار الدية فليس له القود) إن اختار الدية ليس له القود، وإن اختار القود فله الدية؛ فله أن يتنازل عن القود إلى الدية، ما هو القود؟ القصاص؛ القتل، إن اختاره يقول:(فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها والصلح على أكثر منها) قيل له -أي: لولي المقتول-: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت فاقتص، وإن شئت فخذ الدية، فقال: أريد القصاص، ثم بعدئذٍ فَكَّر وقال: أنا إذا قتلته ويش أستفيد؟ ثم رجع إلينا وقال: أريد الدية، يملك ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنه نزل من الأشد إلى الأخف.
لكن لو قال الجاني: أنا ما أقبل تنازله، القصاص أحب إليَّ، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، وأن الخيار بيد أولياء المقتول.