للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وللقصاص في الطرف شروط) الشروط هذه زائدة على ما سبق؛ لأن ما سبق كم؟

طالب: أربعة.

الشيخ: شروط القصاص أربعة ولّا لا؟ وتزيد هذه شروطًا، وهي: (الأول: الأمن من الحيف) والمراد بقول المؤلف: (الأمن من الحيف) يعني إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني بحيث يكون القطع من مفصل أو له حدٌّ ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه، انتبه.

معنى (الأمن من الحيف) معناه إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني هذا الوصف شرطه لوجوب القصاص.

أما الأمن من الحيف فإنه شرطٌ لتنفيذ القصاص، وقد مر علينا أنه لو وجب القصاص في الطرف على حامل تُركت حتى تضع، مع أن الاستيفاء ممكن، لكن نظرًا إلى أنه يخشى أن يتعدى إلى غير الجاني يجب الانتظار.

المقصود هنا: إمكان الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، مثلًا في الأصبع من مفصل الأنملة في الكف من مفصل الرسغ، في الذراع من مفصل المرفق، في العضد من مفصل الكتف.

(أو له حدٌّ ينتهي إليه) وإن لم يكن مفصلًا (كمارن الأنف) المارن: ما لان من الأنف؛ لأن الأنف له قصبة من عظام، يليها المارن، وهو جامع لثلاثة أشياء: جامع للمنخرين والحاجز بينهما، هذا المارن، فلو أن أحدًا قطع شخصًا من حد اللين هذا، اقتُص منه، لماذا؟ لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف.

ولو أن رجلًا قطع يد رجل من مفصل اليد، من المفصل تمامًا، اقتُص منه؟

طالب: نعم.

الشيخ: مع بقية الشروط يُقتص منه.

لو قطعه من نصف الذراع، يقتص منه ولّا لا؟ لا يُقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل.

وعلى هذا لو أراد أحدٌ من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان ولا يُقطع به؛ لكان بدل من أن يقطعه من مفصل الكف يتعدى قليلًا ويقطعه من نصف الذراع، يكون زاد في الجناية وسلم من القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>