للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن نقتص من الكف، ويأخذ أرش الزائد، وإما أن يُقتص من فوق الكف ودون القطع ويسقط الزائد إذا أحب.

أما على رأي المؤلف، ماذا نعمل إذا كان القطع من غير مفصل؟ لا قصاص، وله الدية، وهي بالنسبة لليد نصف الدية، مفهوم هذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، إرادة الجناية مضمونة، وإرادة القصاص غير مضمونة، سيأتينا إن شاء الله ( ... ).

( ... ) الشرط الأول: الأمن من الحيف، ومعناه: إمكان الاستيفاء بلا حيف، متى يمكن الاستيفاء بلا حيف؟ ( ... ).

أن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه.

هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم، يمكن بالبَرْد، بأن يبرد سن الجاني حتى نصل إلى الغاية، يبرد بمبرد.

وهل نأخذ منه بالمقدار ولّا بالنسبة؟

طلبة: بالنسبة.

الشيخ: ولا بالمقدار؟ بالنسبة، نقول: بالنسبة لا بالمقدار؛ لأنه ربما يكون سن الجاني صغيرًا وسن المجني عليه كبيرًا، فإذا أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملًا ولّا لا؟

إذا قال: أنا أبغي أشوف ( ... ) سنه على قدرها ( ... ) من سنه على قدرها أيش ( ... )؟

كما أن الأمر بالعكس لو كان سن المجني عليه صغيرًا، ( ... ) يلّا اقطعوا هذا ( ... ) المجني عليه، ضعوها على سني وعلموا علامة وخذوا على قدرها، يمكن؟ هو يمكن، لكن ما هو بشرط، نقول: نأخذ بالنسبة إذا كان هذا الجزء من سن المجني عليه ( ... ) أخذ من سنه النصف، حتى ( ... ).

كما أن الكف أيضًا ( ... ) كف الجاني، يمكن تكون كف الجاني كبر كف المجني عليه مرتين ولّا لا؟ أو أكثر، يمكن تكون أكثر؟ يمكن، هذا واحد جاء إلى طفل صغير بالمهد ( ... ) مسك يده صغيرة ( ... ) مسك يده فقطعها، نقطع يد الكبير ولّا ما نقطعها؟ نقطعها، أيهما أكبر؟ ضعوه في الميزان، فرق عظيم.

المهم إذن القصاص يكون بماذا؟ بالنسبة، لا بالمقدار.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>