للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يجوز، نقول: أنت الذي فعلت، لكن الآن الحمد لله نبنجه، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هل يجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتألم ولّا ما يجوز؟ لا، ما يجوز نبنجه؛ لأننا لو بنجناه ما تم القصاص، ولّا لا؟ بل نأخذ منه بدون تبنيج.

أما إذا كان حدًّا لله مثل السرقة وقطع الأيدي والأرجل من خلاف لقطاع الطريق، فهذا يجوز أن نبنجه يجوز؛ لأن المقصود إتلاف هذا العضو، لا تعذيبه.

وهل يجوز ما ذكر أظن العام في بعض الصحف أننا إذا قطعنا يد السارق لزقناه مرة ثانية؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ولّا ما يجوز؟

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، ما فيها شك، السبب ( ... ) المقصود الألم، المقصود إتلاف هذا العضو الذي حصلت به السرقة ولا لو كان مقصود الألم ( ... ) فليس المقصود من قطع يد السارق أن نؤلمه بالقطع، بل المقصود أن نتلف هذه اليد، واضح؟

وأما ما ذكر فيما أثير حول هذه المسألة وكل مبني على غير أساس وعلى غير قاعدة، وإلا من نظر إلى مقاصد الشرع وجد أن المقصود إتلاف العضو وإبقاء هذا الجاني شهرة بين الناس.

كما قال تعالى في الذين عوقبوا: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٦٦].

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، حتى العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو أنه قطع أذنه ثم أعادها وهي حارة قُطعت أيضًا، إذا أعادها وهي حارة يمكن أن تلتصق، يمكن.

وأما الجرح فأنا جربت بنفسي الجرح، إذا انجرحت بسكين ولّا شيء فأنت على طول لزقُهُ واضغط عليه وخلاص، يَلْزق، ما عاد يطلع منه دم ولا ( ... )، بس بشرط إنك تمسكه وهو حار، ما تخليه ينزف، على طول لو أمسكته هكذا بقوة وبقيت مدة ما عاد ( ... ) إطلاقًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: النسبة، كل القصاص المعتبر النسبة ما نعتبر المساحة؛ لأن ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، يحتمل؛ لأننا أمرنا بالقصاص، ما يمكن نقتص ( ... )؛ لأن فيه جناية زائدة على القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>