ولهذا قلت أنا قبل قليل: إذا أمكن القصاص؛ لأن تقدم الطب الآن، ويمكن أن يحدد موضع القطع تمامًا بأقل من الشعرة، فلما تقدم الطب يمكن القصاص الآن، فإذا أمكن القصاص وجب.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع) الممثالة في الاسم: بأن تكون يدًا بيد
أي بأن تكون المقطوعة يدًا أو المأخوذة يدًا بيد، هذا الاسم.
الموضع: يمين بيمين، خنصر بخنصر، هذا إيش؟ هو اسم ولّا موضع؟ اسم.
يمين بيمين، هذا موضع، أنملة وسطى بأنملة وسطى.
الطلبة: اسم وموضع.
الشيخ: لا، هذا اسم.
من أي الأصابع خنصر بنصر، يمين يسار، لا بد أن ( ... ).
يقول المؤلف: (فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد) هذا ويش هو أصلي بزائد؟ اسم ولّا موضع؟
طالب: موضع.
طالب آخر: اسم.
الشيخ: لا، الظاهر موضع، وكلهم من أصله، وكلهم باليد اليمنى.
(وعكسه) يؤخذ.
طالب: ولا عكسه.
الشيخ: ولا عكسه؟ والسبب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اختلفت، لكن في الموضع، ولهذا أنا عندي (وعكسه) لكن غلط، (ولا عكسه).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا عكسه؛ يعني: ولا يؤخذ عكسه.
(ولا عكسه ولو تراضيًا؛ لم يجز) لو قال المجني عليه: هذا الرجل أخذ خنصر أصلي، وعنده خنصر زائد، وقال: أنا بأخذ منك الخنصر الزائد، ووافق، يجوز ولّا لا؟ ما يجوز، لماذا؟ لعدم المماثلة في الاسم أو في الموضع؟
طلبة: في الموضع.
الشيخ: الاسم ( ... ) لكن في الموضع.
ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لمن؟ لله عز وجل، فلا يجوز أن تتبرع لأحد بأي شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بكِلْيَة، ولا بشيء؛ لأن الحق لمن؟ الحق لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتبرع بشيء من بدنك.
ولا بدم؟
طالب: الدم يتعوض.
الشيخ: الدم يتعوض، مثل اللبن في ثدي الأم، فإنه يتعوض ويأتي بدله، وأما ما لا يتعوض فلا يجوز.
لكن لو قال قائل: اليد يمكن تنبت.
طلبة: ( ... ).