(وإذا قطع أصبعًا عمدًا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء؛ فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية).
المذهب أن له تمام الدية مطلقًا؛ لأنهم يقولون: هذا عضو، ما هو جرح. بخلاف الجروح، فعلى هذا إحنا قررنا ذاك اليوم أنها هدر.
والمذهب أن له المال، أن له تمام الدية، سواء عفا على مال أو على غير مال.
لكن حتى على ما مشى عليه المؤلف فهو أصح، ما مشى عليه المؤلف، إذا كان على مال فله تمام الدية، وإذا كان مجانًا فليس له شيء.
لكن المهم بيان المذهب، وإن شاء الله تعالى إذا أعدتم الشريط تمسحون ما ذكرناه سابقًا ( ... ).
( ... ) ذكرنا فيما سبق ( ... ) أنه يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنائز.
قالوا: لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، ولو أوصى به لم تُنفذ وصيته، حتى بعد الموت لو أوصى به ما تُنفذ؛ لأن بدنك أمانة عندك، ما يجوز أن تتحكم فيه.
طالب:( ... ).
الشيخ: إذا تحدثوا عرفنا كيف نجيب، إذا ما تحدثوا ما ندري عنه.
على كل حال حتى لو تحدث من تحدث المسألة هذه مسألة اجتهادية، والمرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ذكرنا لكم فيما سبق أن أقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار، وقلنا: هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك ( ... ) لا بأس، لكن شيء من نفسك لا يمكن؛ لأنه عاد ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره بإعطائه شيء تنقصه من بدنك فلا.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) يعني أكثر ما رأيت الشافعية والحنابلة وغيرهم –مثلًا- اختلفوا فيما لو أن حيًّا اضطر إلى أكل ميت، هل يأكل منه؟