الشيخ: المذهب: ما يأكل، لو يموت ما يأكل من الميت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»(١) الحديث صحيح.
لكن الشافعية قالوا: إنه يأكل منه؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قد يكون له وجه.
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) انتبه لهذه العبارة (استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد ( ... ).
***
وآله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله:(الثالث) يعني من شروط القصاص في الطرف، وأظن سبق لنا شرطان: الأول ( ... ).
فلا يجوز إهدار احترامه ولو تراضيا عليه، واضح؟
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد بذلك ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، هذا المراد بالاستواء، وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون طرف الجاني أكمل، أو طرف المجني عليه أكمل، أو يكونا سواء، كذا؟
إذا كانا سواء مثل أن يكون ( ... ).
التي بقيت ( ... ) ليس فيها عيب، ومعنى ذلك أنه إذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تؤخذ بطرف المجني عليه، فالمجني عليه يده شلاء، ما تتحرك؛ يعني: فيها شلل، ويد الجاني سليمة، تتحرك، فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لماذا؟ قالوا: لتفاوت ما بين اليدين، هذه معطلة المنفعة، التي يد من؟
طلبة: المجني عليه.
الشيخ: المجني عليه؛ ويد الجاني ثابتة المنفعة، سليمة، فلم تستويا، وحينئذٍ لا يأخذ القصاص.
فلا تُؤْخَذُ صحيحةٌ بشَلَّاءَ , ولا كاملةُ الأصابعِ بناقصةٍ , ولا عينٌ صحيحةٌ بعائِمَةٍ، ويُؤْخَذُ عَكْسُه , ولا أَرْشَ.