الشيخ: فهو يقول: أنا عندي على ما قلت دليل أثري ونظري، الدليل الأثري؟
طالب: عموم النصوص.
الشيخ: عموم النصوص الدالة على أنه قاصد، فهاتوا لي نصًّا يستثني ذلك.
الثاني القياس -وإن كان داود الظاهري ما يقول به- لكن القياس أنتم تقولون: لو أن رجلًا شابًّا جلدًا عاقلًا عالمًا غنيًّا شجاعًا؛ جميع صفات الكمال البشرية موجودة فيه ما عدا النبوة والرسالة، قتل شيخًا كبيرًا أصم أعمى مجنونًا وزمنًا معيبًا مجروحًا، يُقتل به ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يُقتل به، فبينهما فرق ولَّا لا؟ الفرق بينهما أكبر من الفرق بين اليد السليمة والشلاء، لو كان ( ... ) عبدًا على ذلك ( ... )، كم يساوي؟ يمكن ( ... )، وهذا يساوي؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... )، المهم أن قياسه جيد، لكن أولئك يقولون: إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت؛ لأن منفعتها مفقودة نهائيًّا؛ لا تتحرك، ولا تحس بلامس، ولا شيء أبدًا، فهي كالبدن الميت تمامًا، ومن المعلوم لو أن رجلًا حيًّا ذبح ميتًا يُقتل به ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يُقتل به، فهم يقولون: إن القياس منتقضٌ بهذا، فهي بمنزلة الميت، وحينئذٍ لا قياس.
ثم نأتي للعموم الذي استدل به ونقول: صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد، وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره، لكنهم يقولون: إن كلمة القصاص تعني أنه لا بد من أن يكون هناك مماثلة بين الجزء المقتص منه والمقتص له، وإلا لم يتحقق القصاص. هذا هو رأي الجمهور. والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن دليل داود قوي جدًّا، وهو العموم.
على كل حال بينا رأي جمهور أهل العلم على أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، سواء كانت يدًا أم رجلًا أم أصبعًا، حتى لو كان الأصبع صحيحًا، وقطع أصبع يد رَجُلٍ شلاء فإنه؟
طالب: لا تقطع.
الشيخ: لا تؤخذ أصله.
قال المؤلف:(فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة).