الجاني يده كاملة الأصابع؛ خمسة، والمجني عليه أصابعه أربعة، فإننا لا نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه؛ لأن أصابع المجني عليه ناقصة، فلا يتم القصاص.
وظاهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة أم نقصًا طارئًا، (بأصل الخلقة) يعني: من الأصل خلقه الله ما له إلا أربعة، و (طارئًا) كما لو قطعت أصبعه.
وهذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة الأصابع فيها منفعة، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فيها حركة، فيها إحساس، صحيح أنها ما هي كاملة المنفعة، كما أنه لو أن أحدًا قتل شخصًا مقطع الأربع، ويش معنى مقطع الأربع؟ يعني: قد قطعت يداه ورجلاه، فإنه يقتل الجاني ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو له أربع قوائم؟ ولو كان له أربع قوائم، فهذه مثلها، والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقص، وأي الأصابع أعظم منفعة؟
طالب: الإبهام.
الشيخ: الإبهام.
طالب: السبابة.
الشيخ: لا، الإبهام؛ ولهذا الإبهام يقول ( ... ) أنا أقابلهم، وخلقه الله عز وجل مقابلًا للأربعة، وجعله الله تعالى ( ... ) فقط، وجعله الله ضخمًا علشان الثنتين أقوى من الثلاث، الثلاث ( ... )، وأيضًا هو أتخن؛ ولذلك الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل؛ خمسة ( ... )، والأنملة من غيره فيها ثلاثة ( ... ) واللي غيره على ثلاث مفاصل، إي نعم ( ... ).
يقول:(ولا عين صحيحة بقائمة) هذا صحيح، (عين صحيحة بقائمة) العين القائمة هي التي بقيت على حالتها لكنها لا تبصر، والصحيحة هي التي تبصر، فالقائمة هي التي بقيت صورتها كما هي بحيث من رآها يظن أنها تبصر وهي لا تبصر، وأما الصحيحة ( ... )، فإذا كانت عين الجاني صحيحة وعين المجني عليه قائمة فلا قصاص؛ لأن القائمة لا فائدة منها.