وقد يقول قائل: لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن يُجرى لها جراحة، ويُركَّب لها قرنية، وتكون صحيحة، فهو قد أتلف شيئًا يرجى دواؤه، هذا إذا قال الأطباء: إنه يمكن لمثل هذه العين أن يجرى لها عملية وتبصر، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فإن الغالب أنها لا تنفع فيها العملية.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا فرق.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: لا، إذا عمل عملية صارت تبصر.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: نعم ما يضر؛ ولهذا تؤخذ عين الرجل القوي النظر بعين الأعمش الذي لا يبصر إلا ليلًا، ما دام فيها منفعة فهي تؤخذ. قال:(ولا عين صحيحة بقائمة).
قال:(ويؤخذ عكسه) ويش عكسه؟ تؤخذ الشلاء بالصحيحة، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتها، وتؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة، لكن بشرط رِضَا من له الحق.
قال المؤلف:(ولا أرش) ويش معنى ( ... ) أرش؟ يعني بمعنى: أننا لا نعطي المجني عليه الفرق بين الصحيح والأشل، وبين الزائد والناقص، وبين القائم والمبصر، ما نعطيه الفرق، لماذا؟ يقولون: لأن المأخوذ قصاصًا كالمتلف جناية من حيث الخلقة، لكنهما اختلفا في المنفعة؛ فلذلك لا نعتبر ذلك اختلافًا، فلا أرش له.
طالب:( ... )؟
الشيخ: هذا ذكرناه من قبل.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأن الحق له يقولون ( ... ).
هل تؤخذ أذن السليم بأذن الأصم؟ تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم، يقولون: لأن السمع في الدماغ وليس في الأذن؛ ولذلك لو قطعت أذن الإنسان بقي سميعًا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بقي سميعًا، وكذلك يؤخذ أنف الصحيح بالأنف الذي لا يشم؛ واحد قطع أنف إنسان ما يشم، والجاني يشم، حتى إنه إذا مر بالسوق قال: الجماعة دولي غداهم كذا وكذا، وعشاهم كذا وكذا؛ من شدة شمه، نقطعه ولَّا ما نقطعه؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نقطعه.
الشيخ: نقطعه؛ لأن الشم حاسة في الدماغ وليس هو في الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم.